الحيض
65 - مسألة :
يجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافاً لهمْ .
لنا : حمادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسٍ ' أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ
منهم ، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ]
فأنزل اللهُ : * ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ ) فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : اصنعُوا كلَّ شيء إلا
النٍّ كاحَ ' .
تفرد به ( م ) .
[ ق 19 - أ ] / ( د ) نا مُوسى ، نا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن بعض أزواج
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد من الحائض شيئاً ، ألقى على فرجها شيئا ' .
قالوا : ففي ' الصحيحين ' من حديث الأسود ، عن عائشة : ' كان
رسولُ الله يباشر [ نساءه ] فوق الإزار ، وهن حيضٌ ' .
وسعيدٌ في ' سننه ' نا عبد العزيز ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن
يسار : ' قال رجلٌ : يا رسول الله ، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ ؟ ! قال :
تشدُّ إزارها ، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 85
مساهمون: الذهبي
ص٨٥