وهل يلزمُهُ في الوضوء ؟ أصحُّ الوجهين يلزمه .
وهما قولان للشافعي .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يلزمه .
( خ م ) لأبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا نهيتكمْ
عن شيء ، فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم ' .
63 - مسألة :
إذا اشتبهَ إناء نجسٌ بطاهرٍ ، لم يتحرَّ ، خلافاً للشافعيِّ .
لنا : البخاريُّ من حديث الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا
أرسلتَ كلبكَ المعلم ، فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل ، فإنما أمسكه على نفسه .
قلت : أُرسل كلبي ، فأجد معه كلباً آخر ؟ قال : فلا تأكل ؛ فإنما سميتَ على
كلبكَ ، ولم تسم على كلب آخر ' .
شعبةُ ، عن بُريد بن أبي مريمَ ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه كان يقول : ' دعْ ما يَريبك إلى مَا لاَ يَريبكَ ' .
64 - مسألة :
لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافاً لأبي حنيفةَ .
وعنْ أحمدَ : يتيمّمُ للجنازة .
مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' إذا فجئتك الجنازة ،
وأنت على غير وضوء فتيمم ' .
قال ابنُ عديٍّ : صوابه موقوف ، ومغيرةُ ضعيفٌ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 84
مساهمون: الذهبي
ص٨٤