ولهم : إسرائيلُ ، عن سماكٍ ، عن مصعب بن سعدٍ ، عن ابن عمرَ ، عن النبي
[ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يقبل الله صلاةً وإلا بطهورٍ ' .
وحديثٌ آخر ؛ قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقبل الله صلاة امرئٍ حتى يضعَ
الوضوء مواضعه ' .
قلنا : ذا محمول على من يقدر .
60 - مسألة :
ويتيممُ للبردِ حضرًا .
وفي الإعادةِ روايتانِ ؛ لحديث عمرو بن العاصِ ، قالَ : ' احتلمتُ في ليلةٍ
باردةٍ ، فأشفقتُ ، فتيممنُ . . . ' الحديث ، وقدْ مرَّ .
61 - مسألة :
ويَغْسِلُ الصَّحيحَ ، ويتيمَّمُ عن الجريح .
وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ : الاعتبار [ ق 18 - ب ] / بالأكثرِ ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ .
الزبيرُ بن خريقٍ ، عن عطاءٍ ، عن جابر قال : ' خرجْنا في سفرٍ ، فأصاب
رجلاً منا حجرٌ ، فشجهُ في رأسه ، ثم احتلم فسأل أصحابه ، هل تجدون لي رخصةً
في التيمم ؟ فقالوا : ما نجدُ لكَ رخصةً ، وأنت تقدرُ على الماء ، فاغتسل فمات ،
فلمَّا قدمنَا على رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أُخبرَ بذلك ، فقال : قتلُوهُ ، قتلهم الله ، ألا سألوا إذ
لم يعلموا ، فإنما شفاء العيِّ السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ( ويعصرَ ) - أو
( يعصبَ ) - على جرحِهِ ، ثم يمسح عليه ، ويغسل سائرَ جسده ' .
رواه الدَّارقطنيُّ ، والزبيرُ فيه ضعف .
62 - مسألة :
إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 83
مساهمون: الذهبي
ص٨٣