سنده جيد ؛ قد أخرجه ابن ماجة ، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي
حاجب كما مر مختصراً ، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل .
وحجه من ترخص في الأمرين :
الثوري وأبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن امرأة
من أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] اغتسلت من جنابة ، فاغتسل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أو توضأ من فضلها ' .
وفي لفظ : ' من جفنة ' .
ولفظ أحمد عن عبد الرزاق ، عن الثوري سماعا : ' فجاء النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
يتوضأ من فضلها ، فقالت : إني اغتسلت منه . فقال : إن الماء لا ينجسه شيء ' .
أحمد ، نا أبو النضر ، نا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن
عباس ، عن ميمونة : ' أجنبتُ أنا ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاغتسلت من جفنة ، ففضلت
فضلة ، فجاء رسول الله ليغتسل منها ، فقلت : إني قد اغتسلت [ منها ] . قال :
إن الماء أوليس
عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه ' .
أخرجه ( عو ) وصححه ( ت ) .
6 - / مسألة :
يجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 17
مساهمون: الذهبي
ص١٧