[ ق 16 - ب ] / ولهم الدراوردي ، أخبرني هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه ، ومضمض ، وتوضأ ، ويدلك
بأصابعه أصول شعره ، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة ، أفاض على جلده من الماء '
صحيح .
الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار ، عن محمد ، عن أبي هريرة ،
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر ' .
وإنما يروى من قول أبي هريرة .
أحمد ، نا الأشيب ، نا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن
زاذان ، عن علي قال : سمعتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من ترك موضع شعرة
من جنابة لم يصبها الماء ، فعل الله به كذا وكذا من النار ' .
قال علي : فمن ثم عاديت شعري .
قلت : خرجه ( د ق ) وفيه انقطاع ، وما في ذلك لهم دليل .
53 - مسألة :
لمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية .
أحمد ، نا إسماعيل ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن رجل من بني عامر ،
عن أبي ذر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال : ' إن الصعيد الطيب طهور ، ما لم تجد الماء ،
ولو إلى عشر حجج ، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك ' .
فذكروا : أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات .
54 - مسألة :
أوجب غسل الجمعة داود ، وروي عن مالك .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 75
مساهمون: الذهبي
ص٧٥