الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ' .
وقال روح : نا ابن جريج ، أنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بهذا .
وقال حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ،
أن رسول الله قال : ' الغسل على من غسل ، والوضوء على من حمل ' .
وقال وهيب : نا أبو واقد ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة مرفوعاً ، قال : ' من غسله الغسل ،
ومن حمله الوضوء ' .
وهذه الطرق في ' مسند ' بقي بن مخلد .
وقال حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : كنت مع عبد الله بن
عتبة بن مسعود في جنازة ، فلما جئنا دخلت المسجد ، ودخل عبد الله بيته ، فتوضأ ،
ثم خرج إلى المسجد ، فقال لي : أما توضأت ؟ قلت : لا . فقال : كان عمر ، ومن
دونه من الخلفاء ، إذا صلى أحدهم على الجنازة ، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ ؛
حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد ، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها .
52 - [ مسألة ] .
مسح الخفين .
منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود .
وعن مالك رواية في المنع في الحضر .
ففي ' الصحيحين ' للأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام قال : ' بال
جرير ، ثم توضأ ومسح على خفيه ، فقيل : تفعل هذا ؟ فقال : نعم ، رأيت
رسول الله . . . ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 74
مساهمون: الذهبي
ص٧٤