ابن عباس مرفوعاً : ' أوليس
عليكم في ميتم غسل إذا غسلتموه ؛ فإن ميتكم ليس
بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ' .
فهذا من مناكير خالد ، فلعله موقوف قد رفعه .
ورووا ' أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وذهب
ليتوضأ ، فقال له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أحدثت ؟ قال : لا . قال : فلم تتوضأ ؟ ! ' .
وهذا لا يعرفُ .
قلت : في الباب حديث جيد الإسناد ، أخرجه ( د ) من حديث
ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة ؛ أن
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من غسل الميت فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ' .
وعمرو لا ندري من هو .
وأخرج ( د ) من حديث ابن عيينة ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن
[ أبيه عن ] إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة - يرفعه - قال : ' من حمل
الجنازة الوضوء ، ومن غسل الميت الغسل ' .
قال أبو داود : وهذا منسوخ .
قلت : ورواه يحيى الحماني ، عن خالد بن عبد الله ، عن سهيل .
وروى علي بن المبارك ، ومعاوية بن سلام ، عن يحيى ، عن رجل من بني
ليث ، حدثني أبو إسحاق ، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من
غسل ميتاً فليغتسل ' .
وروى نحوه ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة
مرفوعاً ، هكذا رواه عنه شبابة ، وابن أبي فديك ، ثم قال ابنُ أبي فديك : وحدثني
ابن أبي ذئب ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من غسل
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 73
مساهمون: الذهبي
ص٧٣