43 - مسألة :
قال داود : يجوز للجنب أن يقرأ .
وقال مالك : يقرأ آيات للتعوذ .
وقال أحمد وغيره : بعض آية .
إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال
رسول الله : ' لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ' .
تابعه أبو معشر وغيره ، وهم ضعفاء .
ابن عيينة ، عن مسعر ، وشعتة عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن
علي قال : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء ، إلا أن يكون
جنباً ' .
قال النسائي وغيره : عبد الله بن سلمة : تعرف وتنكرُ .
44 - مسألة :
النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها .
وعن أحمد : ينقض في حق الراكع والساجد . وبه يقول مالك .
وقال أبو حنيفة وداود : لا ينقض إلا في حال الاضطجاع .
وقال الشافعي : ينقض إلا في حال الجلوس .
أحمد ، نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن
قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أوليس
على من نام
ساجداً وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 57
مساهمون: الذهبي
ص٥٧