إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرامِ ليلةً . فقالَ لهُ : أوفِ بنذرِكَ ' .
الدارقطنيُّ ، نا ابن صاعدٍ ، نا محمدُ بن يعقوبَ بن عبدِ الوهابِ ، نا
محمدُ بن فليح ، عن [ عبيد اللهِ ] بنِ عمرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ' أنَّ عمرَ
كان نذر في الجاهليةِ أن يعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ ، فلما كانَ الإسلامُ سألَ عنهُ
رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] فقالَ لهُ : أوفِ بنذركَ . فاعتكفَ عُمرُ ليلةً ' .
قالَ الدارقطنيُّ : إسنادٌ ثابتٌ .
( خ م ) شعبةُ ، عن عبيدِ اللهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ ' أنهُ
جعلَ على نفسِه [ ق 95 - ب ] / يوماً يعتكفُهُ ، فقالَ رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] : أوفِ بنذرِكَ ' .
فهذا الظاهرُ أنه نذرٌ آخرُ ، ثم لا ذكرَ هاهنا للصومِ .
قالوا : قد جاء الصومُ .
الدارقطنيُّ ، نا أبو طالب الحافظُ ، نا هلالُ بنُ العلاءِ ، نا أبي ، نا الوليدُ بنُ
مسلمٍ ، عن سعيدٍ بنِ بشيرٍ ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ ' أن
عمرَ نذرَ أن يعتكفَ في الشركِ ويصومَ ، فسال رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] بعدَ إسلامِهِ فقالَ :
أوفِ بنذرِكَ ' .
قُلتُ : سعيدٌ ضُعِّفَ ، ثمَّ إنَّ من نذرَ الصَّومَ لزمهُ ، فلم قُلتُم أنهُ شرطٌ في
الاعتكافِ ؟ !
وساقَ الدارقطنيُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ليسَ على
المعتكفِ صيامٌ ، إلا أن يجعلهُ على نفسهِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 400
مساهمون: الذهبي
ص٤٠٠