الاعتكاف
362 - [ مسألة ] :
ولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ .
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي : يصح في كل مسجدٍ .
ابنُ عيينةَ ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ ، عن أبي وائلٍ قالَ : ' قال حذيفةُ لابنِ
مسعودٍ : لقد علمت أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ -
أو قال : مسجدِ جماعةٍ ' .
رواهُ سعيدُ عنهُ .
استدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ ، نا
عمارُ ابنُ خالدٍ ، نا إسحاقَ الأزرقُ ، عن جويبرٍ ، عن الضحاكِ ، عن حذيفةَ :
سمعتُ رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ ، فالاعتكافُ فيهِ
يصلُحُ ' .
وهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ .
363 - [ مسألة ] :
ويصحُّ بلا صومٍ ، وبالليلِ وحده .
وعنهُ : لا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ .
( خ م ) عبيدُ اللهِ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ أنهُ قالَ : ' يا رسولَ اللهِ ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 399
مساهمون: الذهبي
ص٣٩٩