358 - [ مسألة ] :
يكرهُ إفرادُ الجمعةِ أو السبتِ بالصِّيامِ ، إلا لذي عادةٍ .
وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ : لا يكرهُ .
لنا ( خ م ) حديثُ جويريةَ ، وقد مرَّ .
( خ ) الأعمشُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً : ' لا تصومُوا يومَ
الجمعةِ إلا وقبلهُ يومٌ ، أو بعده يومٌ ' .
عوفٌ ، عن محمدٍ ، عن أبي هريرةَ : ' نهى رسولُ الله أن يُفردَ يومُ الجمعةِ
بصومٍ ' .
( م ) هشامٌ ، عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا تخصُّوا ليلة الجمعةِ بقيامٍ من بين للَّيالِي ولا [ تخصُّوا ] يومها بصيامٍ من بين
الأيامِ ، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكم ' .
وعن أبي الدرداء ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ذلكَ ، رواهُ أحمدُ من طريقِ عاصمٍ ،
عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي الدرداء .
قلتُ : منقطعٌ .
أحمدٌ ، نا سفيان ، عن عبد الحميد بن جبيرٍ ، سمعَ محمدَ بنَ عباد بن
جعفرٍ : ' سألتُ جابراً : أنهى رسولُ اللهِ عن صيامِ الجمعةِ ؟ قال : نعم ورب هذا
البيت ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 394
مساهمون: الذهبي
ص٣٩٤