35 - مسألة :
مسح الرأس واجب .
وقال أبو حنيفة : يجب مقدار الربع . وقال أبو عبد الله الشافعي : يجب
اليسير .
وذكروا ما في ' الصحيحين ' من حديث المغيرة ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
توضأ ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة ' .
قلنا : لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة .
36 - مسألة :
يستحبُّ تثليثُ المسح .
وفي رواية : لا ، كقول مالك وأبي حنيفة .
مسلم من حديث أبي وائل عن عثمان ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ ثلاثاً
ثلاثاً ' .
والثوري ، عن أبي إسحاق ، عن أبي حية ، عن علي ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] توضأ
ثلاثاً ثلاثاً ' .
قال فيه الترمذي : هو أحسن شيء في الباب وأصح .
قال الخصم : ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله
ثلاثاً ثلاثاً ' وفيه : ' ومسح برأسه ' وما ذكر عدداً ، ثم قال : ' وغسل رجليه
ثلاثاً ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 48
مساهمون: الذهبي
ص٤٨