معمر ، عن همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا توضأ أحدكم
فليستنشق بمنخريه من الماء ، ثم لينثر ' .
وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم
قالوا : روى أبو هريرة مرفوعاً : ' من توضأ فليستنثر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا
فلا حرج ' . قلنا : إنما احتججنا بقوله : ' فليستنشق ' والاستنثار لا يجب .
قلتُ : صح أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من توضأ فليستنثر ' .
وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة ، مداره على بركة الحلبي
الكذاب ' أنه [ صلى الله عليه وسلم ] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة ' .
فذكروا عموم قوله لأم سلمة : ' إنما يكفيك ثلاث حثيات ' وحديثاً أخرجه
الدَّارقطنيُّ لسويد ، نا القاسم بن غصن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ،
عن ابن عباس قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' المضمضة والاستنشاق سنة ' .
وإسماعيل واه .
قلت : والقاسم [ ق 10 - أ ] / وسويد ضعيفان .
34 - مسألة :
وجوب غسل المرفق .
وقال زفر وابن داود : لا يجب .
ولنا : خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جده ، عن
جابر : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ' .
القاسم متروك .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 47
مساهمون: الذهبي
ص٤٧