وعنهُ : على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ .
لنا قولُهُ : ' أعتق . قال : لا أجدُ . قالَ : فصُم . . . ' .
341 - مسألة :
المتفردُ برؤيةِ الهلالِ ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ ، لزمهُ الصومُ ، فإن أفطرَ بجماعٍ ،
كفَّرَ .
وقال أبو حنيفةَ : لا كفارةَ .
وحُجَّتهمُ : الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ
مسلمٍ ، جميعاً عن المقبريِّ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 88 - ب ] / قال : ' صومُكم يومَ
تصومونَ ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ ' .
ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ .
342 - مسألة :
لا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب .
وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ : تجبُ .
وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ ' أنَّ رجُلاً أفطر في رمضانَ ، فأمرهُ رسولُ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] أن يعتقَ رقبةً ' .
الواقديُّ ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل ، عن أبيهِ ، عن عامرِ بنِ سعدٍ ، عن أبيهِ
قالَ : ' جاءَ رجُل فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، أفطرتُ يوماً في رمضانَ متُعمداً ؟ ! قال :
أَعتق . . . ' الحديث .
يحيى الحمانيُّ ، نا هشيمٌ ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ ، عن أبي هريرةَ
وأنَّ النبيَّ [ صلى الله عليه وسلم ] أمرَ الذي أفطرَ يوماً من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 375
مساهمون: الذهبي
ص٣٧٥