قال الأثرم : سمعت أحمد يقول : أوليس
في هذا حديث يثبت ، وأحسنها
حديث كثير بن زيد . وضعف حديث ابن حرملة ، وقال : أرجو أن يجزئه الوضوء ،
ولا آمر بالإعادة .
33 - مسألة :
المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين .
وقال أبو حنيفة : واجبان في الغسل .
وقال مالك والشافعي : لا .
لنا : عصام بن يوسف ، نا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن سليمان بن
موسى ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن رسول الله قال : ' المضمضة
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه ' .
قال الدَّارقطنيُّ في ' سننه ' : وهم فيه عصام ، الصواب عن سليمان بن
موسى ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] منقطعاً .
قلت : قال ( خ ) : عند سليمان بن موسى مناكير .
وللدَّراقطنيُّ بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء ، عن ابن
عباس مرفوعا : ' المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما ' .
هدبة ، نا حماد ، عن عمار بن أبي عمار ، عن أبي هريرة قال : ' أمر رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] بالمضمضة والاستنشاق ' .
قال : لم يسنده عن حماد غير هدبة ، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة .
تناكد المؤلف فقال : الزيادة من الثقة مقبولة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 46
مساهمون: الذهبي
ص٤٦