' قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه عند الغسل من الجنابة ؟
فقال : إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك ' .
فهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها .
32 - مسألة :
وجوب التسمية .
في رواية ( د ق ) كثير بن زيد ، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن
أبي سعيد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا وضوء لمن لم يذكر
اسم الله عليه ' .
تابعه أربعة عن ربيح ( وربيح صويلح ما ضعف ) .
ابن أبي فديك ، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، سمع
رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، يقول : أخبرتني جدتي ، عن أبيها
أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم
الله عليه ' . أبوها سعيد بن زيد .
بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال .
رواه عبد الله بن أحمد في ' زيادات المسند ' : ثنا شيبان ، نا يزيد .
وأخرجه ( ت ) عن اثنين ، عن بشر بن المفضل ، عن ابن حرملة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 44
مساهمون: الذهبي
ص٤٤