وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه : ' أوليس
فيما دون خمس أواقٍ
صدقةٌ ' .
وأبو بكر بن أبي شيبة ، نا عليُّ بنُ هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن
عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه ، عن النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] أنَّه قال :
' أوليس
في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب
شيءٌ ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ ' .
خرجهُ الدارقطنيُّ .
306 - مسألة :
لا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح .
وعنهُ : تجبُ - كقول أبي حنيفة .
وعن الشافعيِّ كالمذهبين .
ابنُ جوصا ، نا إبراهيم بن أيوب ، نا عافية بن أيوب ، عن الليث ، عن أبي الزبير ،
عن جابر ، عن النبيِّ [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أوليس
في الحلي زكاةٌ ' .
قيل : فعافيةُ ضعيفٌ ، والمعروفُ موقوفٌ .
قلنا : ما عرفنا أحداً طعن في عافية .
قلتُ : هذا أوليس
بصحيحٍ .
واحتجُّوا بعمومٍ : ' أوليس
فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ ' متفق عليه
ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 341
مساهمون: الذهبي
ص٣٤١