الأثمان
304 - مسألة :
ما زادَ على نصاب الأثمانِ ، يجبُ فيه بحسابهِ .
وقال أبو حنيفة : لا يجب في ما زاد على مائتي درهمٍ حتى يبلغ أربعين ،
ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى تبلغ أربعة مثاقيل .
إسحاقُ بن المنذر ، نا أيوبُ بن جابرٍ ، عن أبي إسحاقَ ، عن الحارثِ ، عن
عليٍّ قال : قال رسولُ اللهِ [ ق 79 - أ ] / [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هاتوا ربع العشُور ، من كلِّ أربعين درهماً
[ درهماً ] ، وليس فيما دون المائتين شيءٌ ؛ فإذا كانت مائتين ، ففيها خمسةُ
دراهم ، فما زاد على حساب ذلك ' .
فيه أيوبُ : لين ، والحارثُ الأعورُ .
ولهم : الدارقطنيُّ ، ثنا أبو سعيد الحسنُ بن أحمد الإصطخريُّ ، نا محمد بن
عبد الله بن نوفل ، نا أبي ، نا يونس بن بكير ، نا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ،
عن حبيب بن نجيح ، عن عبادة بن نسيٍّ ، عن معاذ بن جبل ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئاً حتَّى يبلغ أربعين درهماً ؛ فإذا
بلغت أربعين درهماً ، فخذ منها درهماً ' .
قال الدارقطنيُّ : المنهالُ متروكٌ ، وهو أبو العطوف ، ثم هو منقطعٌ .
305 - مسألة :
يُضمُ الذهبُ إلى الفضة في إكمال النصاب .
وعنهُ : لا يضمُّ - كقول الشافعيِّ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 340
مساهمون: الذهبي
ص٣٤٠