قلتُ : رواه ( د ت س ) .
302 - مسألة :
يجبُ العشرُ في أرض الخراجِ .
وقال أبو حنيفة : لا يجبُ .
يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنَّهُ سنَّ
فيما سقت السماءُ والعيونُ ، أو كان عثريًّا العشور ، وفي ما سُقِيَ بالنَّضحِ نصف
العُشر ' ( خ ) .
وهذا عامٌّ ، والعَثريُّ الذي يُؤتى بماء المطر إليه ، فيجعلون في مجرى السيل
عاثوراً ، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه .
فذكروا : يحيى بن عنبسة - أحد الكذّابين - نا أبو حنيفة ، عن حمادٍ ، عن
إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله مرفوعاً : ' لا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ ' .
قال الدارقطنيُّ وغيره : يحيى دجالٌ ، يضعُ الحديثَ ، وإنِّما هذا من قول
إبراهيم .
303 - مسألة :
يجبُ العُشْرُ في العسل ، خلافاً لمالكٍ والشَّافعيِّ .
سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعيِّ ،
' قلتُ : يا رسول الله ، إنَّ لي نحلاً ؟ قال : أد العشور . قلتُ : احم لي جبلها ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 338
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٨