299 - مسألة :
ولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ ، خلافاً للحنفيَّة .
فعن أبي سعيدٍ مرفوعاً : ' أوليس
فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ ، وليس في ما
دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ ' ( خ م ) .
ولسهيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثلهُ .
صحيحٌ ، رواه أحمدٌ .
فذكروا : أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة ، عن أبان بن
أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر ،
وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ ، في قليله وكثيره ' .
300 - مسألة :
لا عُشْرَ في الخضرواتِ ، خلافاً لأبي حنيفةً .
لنا أحاديثُ ضعافٌ :
( ت ) نا عليُّ بن خشرمٍ ، نا عيسى بن يونسَ ، عن الحسنِ ، عن محمد
بن عبد الرحمن بن عبيدٍ ، عن عيسى بن طلحة ، عن معاذٍ ' أنَّهُ كتب إلى النبيِّ
[ صلى الله عليه وسلم ] يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ ، فقالَ : أوليس
فيها شىءٌ ' .
قالَ ( ت ) : إسنادُهُ أوليس
بصحيحٍ ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلاً .
الصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ ، عن ابن عباس ، عن عليِّ
مرفوعاً : ' أوليس
في الخضرواتِ صدقةٌ ' .
قلتُ : وساقَ له طرقاً من الدارقطنيُّ واهيةً .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 336
مساهمون: الذهبي
ص٣٣٦