ابن عبد الله الترمذي ، عن أبي عامر ، عن نوح بن أبي مريم ، عن يزيد الهاشمي ،
عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' الدم مقدار الدرهم يغسل
وتعاد منه الصلاة ' .
نوحٌ أوليس
بثقةٍ .
قال ابن حبان : هذا موضوع .
28 - مسألة :
وجوب الاستجمار ثلاثاً .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب عدد .
لنا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] من حديث عائشة : ' فليستطب بثلاثة أحجار ' .
وخرج مسلم للأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن
سلمان ' وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى
الخراءة . قال سلمان : أجل ، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ، ولا نستنجي بأيماننا ، ولا
نكتفي بدون ثلاثة أحجار ، أوليس
فيها رجيع ولا عظم ' .
ولهم أحمد ، نا وكيع ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ،
عن عبد الله قال : ' خرج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لحاجته ، فقال : التمس لي ثلاثة أحجار . فأتيته
بحجرين [ وروثة ] فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : إنها ركسٌ ' .
( ت ) فيه اضطراب ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .
ثم لا دليل فيه ، بالجواز أن يكون أخذ حجراً ثالثاً بدل الروثة .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 41
مساهمون: الذهبي
ص٤١