زيدُ بن الحباب ، نا إبراهيم بن عثمان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن
عباس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ على الجنازة بالفاتحة ' .
إبراهيم هالك .
حماد بن جعفر ، نا شهر بن حوشبٍ ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ ، قالتْ :
' أمرنا رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ ' .
رواهُ ( ق ) وحمادٌ . قال ابن عدي : منكر الحديث .
275 - مسألة :
يُسَنُّ قَضَاء ما فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ .
وعنه : يجب .
وبه قال أكثرهم .
فروى أصحابنا عن عائشةَ ؛ أنها قالت : ' يا رسولُ اللهِ ، إني أصلي على الجنازةِ
ويخفَى علي بعض التكبير ، فقال : ما سمعتِ فكبري ، وما فاتكِ ، فلا قضاء عليكِ ' .
واحتجوا بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وما فاتكُم فاقضوا ' .
276 - مسألة :
يجوزُ أن يُصَلى علَى الجنازة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ .
وقال أبو [ ق 73 - أ ] / حنيفةَ ومالكٌ : لا تعاد الصلاةُ ، إلا أن يكونَ الولي حاضراً ،
فيصلي غيره .
لنا : ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ' أن رجلاً أسودَ - أو امرأةً سودَاءَ -
كان يقم المسجد ، فماتَ فسأل عنه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا : ماتَ . فقال : أفلا آذنتموني
به ، دلوني على قبرهِ - أو قالَ : قبرِها - فأتى قبرَهُ ، فصلى عليه ' ( خ م ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 315
مساهمون: الذهبي
ص٣١٥