بازغةً حتى ترتفع ، وعند قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ' .
( م ) .
271 - مسألة :
لا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ .
فليح ، عن صالح بن عجلانَ ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة ،
قالت : ' لما توفي سعد ، وأُتي بجنازته ، أمرتْ به عائشة [ ق 72 - ب ] / أن يمر به عليها ، فمر به
في المسجد ، فدعت له ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع الناس إلى القول ، ما
صلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ابن بيضاءَ إلا في المسجد ' ( م ) .
ولهم : ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوءمة ، عن أبي هريرة ، قال رسولُ
الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا من صلّى على جنازة في المسجد ، فليس له شيء ' .
صالحٌ واهٍ .
272 - مسألة :
السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ ، ووَسطِ المرْأةِ .
وقال أبو حنيفة : بحذاءِ صدرهما .
وقال مالك : عند وسط الرجل ، ومنكب المرأة .
وقال الشافعي كقولنا في المرأة ، واختلف أصحابه في الرجل ، فقال بعضهم :
عند صدره . وقيل : عند رأسه .
سعيدُ بن عامر ، عن همام ، عن أبي غالب قال : ' صليتُ معَ أنس على
جنازة رجل ، فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ ، فقام حيال وسط السرير ،
فقال له العلاء بن زياد ، هكذا رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قام على الجنازة مقامك منها ،
ومن الرجل مكانكَ منه ؟ قال : نعم . فلما فرغ ، قال : احفظُوا ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 313
مساهمون: الذهبي
ص٣١٣