قال عمرو : فإني رأيتُ أبا بكر وعمر يمشيان أمامَ الجنازةِ . قال : إنهما كرها
أن يحرجا الناس ' .
المحاربي ، نا مطرح أبو المهلب ، عن عبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ،
عن القاسم ، عن أبي سعيد ' قلت لعلي : المشي أمامَ الجنازةِ أفضل ؟ فقال : إن
[ فضل ] الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع . قلت :
برأيك ؟ قال : بل سمعتهُ من رسولِ الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعَ مراتٍ ' .
سندُهُ ساقطٌ .
أحمد ، نا أبو سعيد ، ثنا حرب ، نا يحيى ، نا باب بن عمير ، حدثني
رجل من أهل المدينة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' لا تتبعُ الجنازةِ بصوت ،
ولا يُمشى بين يديها ' .
فيه مجهولان .
269 - مسألة :
الوَالِي أحقُّ بالصَّلاةِ .
وقال الشافعي في الجديد : الولي أولى .
لنا حديث أبي مسعود : ' ولا يؤم الرجل في سلطانه ' . ( م ) .
270 - مسألة :
ولا يُصلَّى عَلَيها عند الطُّلُوع والغُروبِ والاستواءِ ، خَلافاً للشَّافعيِّ .
موسى بن علي ، نا أبي ، سمعت عقبة بن عامر يقول : ' ثلاث ساعات كان
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا ؛ حين تطلع الشمسُ
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 312
مساهمون: الذهبي
ص٣١٢