ورواه ( ت ) عن قتيبة ، عن حفص بن غياث ، عن هشام ، فزاد ، ' قالَ :
فذكروا لها قولهم : في ثوبين وبرد حبرة . فقالت : قد أتي بالبرد ، ولكنهم ردوهُ ' .
صححه ( ت ) .
266 - مسألة :
ويُستحبُّ أن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها .
وقال أبو حنيفة : ثوبان وحبرةٌ .
أحمد ، نا علي بن عاصم ، أنا عبد الله بن خثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس مرفوعاً : ' البسوا من ثيابكم البياضَ ؛ فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها
موتاكم ' .
الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ميمون بن أبي شبيب ، عن سمرةَ ،
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' البسوا الثيابَ البيضَ ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ ، وكفنوا فيها
موتاكم ' .
صححهما ( ت ) .
267 - مسألة :
يُكْرهُ أن تُكَفَنَّ المرْأةُ في المعصْفَرِ .
وقال أبو حنيفة : لا .
268 - مسألة :
المشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ ، وفي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها .
وقال أبو حنيفة : خلفها أفضل مطلقاً .
وقال الشافعي : أمامها .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 310
مساهمون: الذهبي
ص٣١٠