الجنائر
254 - مسألة :
يُسْتَحبُّ تَغْسِيلُ الميِّتِ في قميصٍ .
وقال أبو حنيفة ومالك : الأفضل أن يجرد .
لنا : ابن إسحاقَ ، حدثني حسينُ بن عبد اللهِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ
' أن علياً غسلَ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] وسندَهُ إلى صدرِهِ ، وعليه قميصُهُ ، وكانَ أسامةُ
وصالحٌ يَصُبَّانِ الماءَ ، وعلي يغسلهُ ' .
قلتُ : حسينٌ ضَعِيفٌ .
255 - مسألة :
يُسْتَحبُّ في الغسْلةِ الأخيرةِ كَافُورٌ .
وقال أبو حنيفة : لا يستحب .
أيوب ، عن محمد ، عن أم عطية ، قالت : ' أتانا رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 70 - أ ] / ونحنُ
نغسل بنته ، فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساُ ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء
وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافوراً ، أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . فلما
فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه ، وقال : أشْعِرْنَها إيَّاهُ ' .
( خ م ) .
256 - مسألة :
ويضفرُ شعرُ المرأةِ ثلاثةَ قُرونٍ ؛ تُلْقَى خلْفَها .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 301
مساهمون: الذهبي
ص٣٠١