الاستسقاء
249 - مسألة :
تُسَنُّ الصَّلاةُ لذلكَ ، خلافاً لأبي حنيفةَ .
الزهري ، عن عباد بن تميم ، عن عمه ' أن رسول اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] خرج فتوجه إلى
القبلة يدعو ، وحولَ رداءهُ ، ثم صلى ركعتين جَهرَ فيهما بالقراءة ' .
( خ م ) .
سهل بن بكار ، ثنا محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن طلحة قال :
' أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ، فقال : سنة الاستسقاء سنة
الصلاة في العيدين ، إلا أن رسولَ اللهِ قلبَ رداءهُ فجعل يمينه على يساره ويساره
على يمنيه ، وصلى ركعتين ؛ كبَّر في الأولى سبع تكبيراتٍ ، وقرأ بسبح والغاشية ،
وكبَّرَ في الثانيةِ خمسَ تكبيراتٍ ' .
خرجه الدارقطنيُّ .
قلتُ : هذا مُنْكَرٌ ، ومُحمدٌ ضعيفٌ .
250 - مسألة :
ولا تُسَنُّ الخُطْبَةُ .
وعنه : تسن - كالشافعي .
أحمد ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ،
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 298
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٨