مالكٌ ، عن نافع ، عن ابن عمرَ ' أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ،
ثم قال : وإن كان خوف أشد من ذلك ، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم ، أو
رُكباناً ، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها . قال نافع : لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا
عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ( خ ) .
244 - مسألة :
افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ ، خلافاً لأبي حَنِيفةَ .
شعبة ، نا قتادة ، سمع أبا عثمان النهدي قال : ' أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ
عتبةَ بن فرقد : أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] نَهى عن الحريرِ إلا هكذا . وأشارَ بإصبعيه اللتين
تليان الإبهام ' ( خ م ) .
فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه .
وروى أصحابنا عن حذيفة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لبس الحرير ، وأن يجلس
عليه ' .
قلتُ : رواهُ البخاري .
245 - مسألة :
ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ ، كقولِ أبي
حنيفةَ ، والشَّافعيِّ .
والنهي عنه مطلق .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 294
مساهمون: الذهبي
ص٢٩٤