أحمد ، نا القطان ، عن مجالد ، حدثني أبو الوداك ، عن أبي سعيد قال :
' قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر : إن عندنا خمراً ليتيم لنا ، فأمرنا فأهرقناها ' .
مجالد ضعف .
فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن أم سلمة ' أنها كانت
لها شاة تحلبها ، ففقدها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ما فعلت الشاة ؟ ! قالوا : ماتت . قال : أفلا
انتفعتم بإهابها . فقلنا : إنها ميتة ! فقال : إن [ ق 8 - أ ] / إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر ' .
خرجه الدَّارقطنيُّ ، ووهى فرجاً .
وذكروا بلا سند : ' خير خلكم خل خمركم ' .
ومنها : ' يطهر الدباغ الجلد ، كما تخلل الخمرة [ فتطهر ] ' .
وهذا لا شيء .
25 - مسألة :
إناء الفضة .
قال أبو حنيفة : يجوز المطعم بكثير الفضة .
وقال الشافعي : يكره إن احتيج إليه ، وإلا فيحرم .
لنا : ما خرج الدَّارقطنيُّ في ' كتابه ' : ثنا الفاكهي ، نا [ ابن أبي مسرة ] ،
نا يحيى بن محمد الجاري ، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ، عن أبيه ،
عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من شرب في إناء ذهب أو فضة ، أو إناء فيه
شيء من ذلك ؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 38
مساهمون: الذهبي
ص٣٨