العيد
234 - مسألة :
التَّكبيراتُ الزَّوائدُ ؛ في الأولى سِت ، وفي الثانية خَمْسٌ .
وقال الشافعي : في الأولى سبعٌ ، وفي الثانية خمسٌ .
وقال أبو حنيفة : ثلاثٌ ثلاثٌ .
أحمدُ ، ثنا وكيع ، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] كَبَّرَ في عيدٍ سبعاً في الأولى ،
وخمساً في الآخرة ، ولم يصل قبلها ولا بعدها ' .
قال أحمدُ : أذهبُ إلى هذا .
قُلتُ : خَرجهُ ( د ق ) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ .
قالَ النسائي : أوليس
بالقوي .
أحمد ، نا يحيى ، نا ابن لهيعَةَ ، نا الأعرج ، عن أبي هريرةَ ، قال رسولُ
الله : ' التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ ' .
قالَ : وثنا أبو سعيد ، نا ابن لهيعةَ ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن
عروة ، عن عائشة ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] كانَ يكبرُ في العيدين سبعاً وخمساً قبل
القراءةِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 286
مساهمون: الذهبي
ص٢٨٦