عمرو بن ميمون بن مهران ، عن سليمان بن يسار ، أخبرتني عائشة ' أنها
كانت تغسل المني من ثوب رسول الله ، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [ البقع ]
في ثوبه من أثر الغسل ' .
متفق عليه ، وغسلته للتنظف .
ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان ، عن ابن المسيب ، عن
عمار : ' مر بي رسول الله ، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي ، قال : فأقبلت
أغسل ثوبي ، فقال لي : يا عمار ، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في
ركوتك ، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء ' .
رواه ابن عدي في ' كامله ' .
24 - مسألة :
تخليل الخمر .
لا يجوز خلافاً لأبي حنيفة .
لنا : مسلم من حديث الثوري ، عن السدي ، عن أبي هبيرة يحيى بن
عباد ، عن أنس ' أن أبا طلحة سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن أيتام ورثوا خمراً ، قال : أهرقها .
قال : أولا نجعلها خلا ؟ قال : لا ' ز
وقال معتمر بن سليمان ، عن ليث ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس قال
أبو طلحة للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إني اشتريت لأيتام خمراً . فقال : أهرق الخمر ، وكسر
الدنان . فأعاد ذلك عليه ثلاثاً ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 37
مساهمون: الذهبي
ص٣٧