[ ق 62 - ب ] / القصر
212 - مسألة :
يجوزُ القصرُ في ستة عشرَ فرسخاً .
وقال أبو حنيفة : في مسافةِ ثلاثة أيام سير الإبلِ .
وقال داود : يجوز في السفر القصيرِ .
إسماعيل بن عياش ، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ ، عن أبيهِ ، وعطاء ، عن ابن
عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يا أهلَ مكةَ ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من
أربعةِ بُردٍ ، من مكةَ إلى عَسفانَ ' .
عبدُ الوهاب تركوه ، وإسماعيل ضعيف .
213 - مسألة :
القصر رخصة .
وقال أبو حنيفة : عزيمة .
ولمالك كالمذهبين .
لنا : ابن جريج ، عن أن أبي عمارٍ ، عن عبد الله بن باباهِ ، عن يعلى بن
أُمَيَّة : ' سألت عمر ، قلت : * ( أوليس
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) * وقد أمن الناس . فقال عجبتُ مما عجبتَ منه ، فسألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ]
عن ذلك ، فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ ' ( م ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 268
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٨