ويروى عن علي ' أنه صلى [ صلى الله عليه وسلم ] بهم ، ثم انصرفَ ، ثم جاء رأسه تقطرُ ،
فأعَادَ ' .
ورووا عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا فسدت صلاة الإمامِ ، فسدت صلاةُ من
خلفهُ ' .
وهذان خبران لا يُعرفانِ بحالٍ .
ونحتج على الشافعي بالدراوردي ، عن سهيل ، ن أبيه ، عن أبي هريرة أن
رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الإمام ضامنٌ ' .
209 - مسألة :
ما يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ .
وعنه : أولُها - كالشافعي .
الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' ما أدركتُم
فصلوا ، وما فاتكُم فَاقضُوا ' [ ق 62 - أ ] / ( خ م ) .
وفي لفظٍ لمسلم : ' واقضِ ما سَبَقَكَ ' .
وكذا روى أبو سلمةَ وابن سيرينَ وأبو رافع عنه ، بلفظ : ' فاقضُوا ' .
وكذا في حديث أبي ذر وأنسٍ .
وقال طائفة عن الزهري : ' فأتِمُّوا ' .
210 - مسألة :
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ في المسجدِ .
وقال أبو حنيفةَ : لا .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 265
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٥