ولنا حديث - قلتُ لا ينهضُ - وهو ابن المبارك ، ثنا حميد ، عن أنس ، أن
رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أمرتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدُوا أن لا إلهَ إلا الله ، وأن
محمداً رسولُ اللهِ ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسولُ اللهِ ، واستقبلوا
قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، وصلوا صلاتنا ، فقد حرمتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا
بحقها ؛ لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ( خ ) .
رووه : ' من صلى صلاتنا . . . ' الحديث . وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على
المسألةِ .
208 - مسألة :
إذا صلَّى بقومٍ وهوَ محدثٌ ، فإن كانَ عَالماً أعاد وأعادُوا ، وإن كانَ ناسياً
فذكرَ فيها أعادَ ، وفي المأمومِ رِوَايتانِ ، وإن ذكرَ بعد الفراغِ أعادَ وحدَهُ .
وقال الشافعي : يعيد ، ولا يعيدون بحال .
وقال أبو حنيفة : يعيد ، ويعيدون بكل حال .
جحدر بن الحارث ، نا بقية ، عن عيسى بن إبراهيم ، عن جويبر ، عن
الضحاك ، عن البراء مرفوعاً : ' أيما إمام سها ، فصلى بالقوم وهو جنب ، فقد
مضت صلاتهم ، ثم ليغتسل ويعيد ، فإن صلى بغير وضوء ، فمثل ذلك ' .
أبو عتبة الحمصي ، نا بقية ، نا عيسى بن عبد الله ، عن جويبر بهذا ، وجويبر
متروك ، وعيسى واه .
ابن أبي ذئب ، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب : ' أن
رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] صلى بالناسِ وهوَ جنبٌ ، فأعاَد وأعادُوا ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 264
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٤