204 - مسألة :
يُكرهُ لهُ أن يكونَ أعلى من المأْمُومِ .
وقال الشافعي : إن كان يعلمهم الصلاةَ ، استحبَّ ذلك .
ففي الدارقطنيُّ من حديث زكريا زحمويه ، ثنا زياد بن عبد الله ، عن
الأعمش ، عن إبراهيمَ ، عن همام ، عن أبي مسعود الأنصاري قالَ : ' نهى رسولُ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] أن يقومَ الإمامُ فوقَ شيء والناس خلفهُ - يعني أسفلَ منهُ ' .
تفرد به زياد ، وهو مختلف في توثيقه .
ابن جريج ، أخبرني أبو خالدٍ ، عن عدي بن ثابت ، حدثني رجل : ' أنه كانَ
معَ عمار بالمدائن ، فأقيمتِ الصلاةُ ، فتقدم حذيفة عمارٌ ، فقام على دكان يصلي
والناس أسفلَ منه ، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه ، فاتبعهُ عمارٌ حتى أنزله حذيفة ،
فلما فرغ عمار من صلاته ، قال له حذيفة : ألم تسمع رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : إذا أمَّ
الرجلُ القومَ ، فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم ' - أو نحو ذلك - قال عمارٌ :
لذلك اتبعتُك حينَ أخذت على يدي ' .
أخرجه أبو داود ، وفيه مجهولان .
205 - مسألة :
صلاةُ الفذِّ خلفَ الصَّفِّ باطلةٌ ، خلافاً لأكثرهم .
أنا شعبة عن عمرو بن مرة ، عن هلال بن يساف ، عن عمرو بن راشد ، عن
وابصة بن معبد : ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] رأى رجلاً صلى وحده خلف الصف ، فأمرهُ
أن يعيدَ صلاتهُ ' .
قلتُ : رواهُ ( د ت ق ) وحسنهُ ( ت ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 262
مساهمون: الذهبي
ص٢٦٢