سليمان المنبهي ، عن ثوبان ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' اشتر لفاطمة قلادة من
عصب ، وسوارين من عاج ' .
فحميد وشيخه مجهولان .
وقال ابن قتيبة : أوليس
العاج هنا الذي تعرفه العامة ؛ ذاك ميتة منهي عنه ، إنما
هو الذبل ، قاله الأصمعي .
20 - مسألة :
جلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافاً لأبي حنيفة .
واحتج له ب : ' دباغ الأديم ذكاته ' .
21 - مسألة :
بول ما يؤكل طاهر في رواية خلافاً للشافعي .
ووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير .
لنا : البخاري ومسلم ، من حديث أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس
' أن رهطاً من عكل - أو قال : عرينة - قدموا المدينة ، فأمر لهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بلقاح ،
وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها ، فشربوا ، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي ،
واستاقوا النعم ، فبلغ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] غدوة ، فبعث الطلب في أثرهم ، فما ارتفع النهار
حتى جيء بهم ، فأمر بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وألقوا بالحرة
يستسقون فلا يسقون ' . قال أبو قلابة : هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله
ورسوله .
يحيى بن أبي بكير ، ثنا سوار ، عن مطرف بن طريف ، عن أبي الجهم ، عن
البراء مرفوعاً : ' لا بأس ببول ما أكل لحمه ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 33
مساهمون: الذهبي
ص٣٣