الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس مرفوعاً : ' إنما حرم من الميتة [ ق 6 - أ ] / أكلها ، فأما
الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ' .
ضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار .
زافر بن سليمان ، عن أبي بكر الهذلي ، حدثنا الزهري ، عن عبيد الله ، عن
ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ألا كل شيء من الميتة حلال ، إلا ما أكل منها ،
فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم ، فكل هذا حلال ، لأنه لا يذكى ' .
قال الدَّارقطنيُّ : الهذلي متروك .
عثمان ابن بنت شرحبيل ، ثنا يوسف بن السفر ، ثنا الأوزاعي ، عن
يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا بأس
بمسك الميتة إذا دبغ ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء ' .
يوسف متهم .
- ولهم خبر في ' كامل بن عدي ' عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد ،
نا أبي ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا : ' ادفنوا الأظفار والدم والشعر ؛ فإنه
ميتة ' .
عبد الله واه .
19 - مسألة :
عظم الميتة نجس ، خلافاً لأبي حنيفة .
لنا : ' لا تنتفعوا من الميتة بشيء ' .
ولهم : خبر يوسف بن السفر ، وهو ساقط .
وخبر عبد الوارث بن سعيد ، عن ابن جحادة ، عن حميد الشامي ، عن
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 32
مساهمون: الذهبي
ص٣٢