عن أبي سلمة ، ( عنِ ) الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا توترُوا بثلاثٍ ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ ' .
قال الدَّارقطنيُّ ، كلهم ثقاتٌ .
شجاعُ بن الوليد ، ثنا ابنُ أبي عروبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن
سعد بن هشام ، عن عائشة : ' كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ .
قلْنَا : يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ ، لكنْ يتشهد بينهم [ ق 49 - أ ] / كالمغرب ' .
187 - مسألة :
يتنفلُ بركعةٍ .
وعنهُ : لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ .
وقد كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يوترُ بركعة .
188 - مسألة :
وفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب ' سبح ' وفي الثانيةِ ب ' الكافرون ' وفي الثالثةِ ب ' قُلْ
هُوَ ' .
وقالَ مالكُ : يضم إليها المعوذتين .
لنا : إسرائيلُ ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال :
' كان رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرأُ في الوتر ب ' سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى ' و ' قلْ يا أيها
الكافرونَ ' و ' قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ ' .
قلتُ : رواهُ ( ت س ق ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 216
مساهمون: الذهبي
ص٢١٦