التطوع
182 - مسألة :
والرَّواتبُ تُقضَى .
وقال مالك : لا . وللشافعي كالمذهبين .
قال أبو حنيفة : لا تقضَى إلا إذا فاتتْ معَ الفرائضِ .
قلْنا : مرَّ حديثُ أبي هريرة : ' منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ ، فليصلِّهما بعدمَا
تطلعُ الشمسُ ' .
وحديثُ قيسٍ ، وقد مرَّ .
أحمد ، نا يزيد ، أنا هشام ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال :
' سريْنَا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فلمَّا كانَ آخر الليل عرسْنَا ، فلم نستيقظْ إلا بحرِّ
الشمسِ ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشاً إلى طهورِه ، فأمرهُم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يسكنُوا ،
ثم ارتحلْنا فسرْنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا ، ثم أمر بلالاً فأذن ، ثم صلَّى
الركعتين ، ثم أقامَ فصليْنَا ، فقالوا : يا رسول الله ، ألا نعيدُها في وقتها من الغد ؟
فقال : أينهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ ! ! ' .
قلتُ : ( د ) من حديث يونسَ عن الحسنِ .
حماد بن سلمة ، نا عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه قال : ' كان
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفرٍ فقال : منْ يكلؤُنَا الليلة ؟ . فقال بلال : أنا . فاستقبلَ مطلعَ
الشمسِ ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس ، فقاموا فأذَّنَ بلالٌ ، وصلُّوا الركعتين ، ثم
صلُّوا الفجرَ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 206
مساهمون: الذهبي
ص٢٠٦