عيسى ، قال ابن معين : أوليس
بشيء .
قلت : يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب .
17 - مسألة :
جلود الميتة .
قال أبو حنيفة والشافعي : تطهر بالدباغ .
ولنا : أحمد ، ثنا خلف بن الوليد ، نا عباد بن عباد ، نا خالد الحذاء ، عن
الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم قال : ' أتانا كتاب رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا
عصب ' .
ابن علية ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح بن أسامة ، عن أبيه ' أن
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن جلود السباع ' .
ولهم :
أحمد ، ثنا محمد بن مصعب ، نا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبيد الله ،
عن ابن عباس : ' مر رسول الله بشاة ميتة ، فقال : ألا استمتعتم بجلدها . قالوا :
يا رسول الله ، إنها ميتة ! قال : إنما حرم أكلها ' .
[ ق 6 - أ ] / متفق عليه من وجوه عن الزهري .
الدَّارقطنيُّ ، ثنا ابن زياد ، ثنا إبراهيم بن هانئ ، ثنا عمرو بن الربيع ، ثنا
يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، وفيه : إنما
حرم أكلها ، أو أوليس
في الماء والقرظ ما يطهرها ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 29
مساهمون: الذهبي
ص٢٩