قلتُ : ورواه ( ق ) وقد رواه الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ،
عن عبد الرحمن .
فليحٌ ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد مرفوعاً : ' إذا [ ق 44 - أ ] /
شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى ، فليبْنِ على اليقين حتى إذا استيقَنَ أنَّ قد
أتمَّ ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كانت صلاته وتراً شفعها ، وإن كانت
شفعاً ، كانتْ ذينك ترغيماً للشيطان ' .
رواه ( م ) .
ودليل التحري : جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ،
عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا شكَّ أحدكُم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ ، فإذا سلَّم فليسجدْ
سجدتيْنِ ' أخرجاه ' .
قلتُ : ما ذكرُوا دليلاً على البُطلانِ .
167 - مسألة :
سجودُ السهو قبل السلام ، إلا في موضعين ، إذا سلَّمَ من نقصانٍ ، وإذا
شكَّ الإمامُ .
وقلْنا : يتحرى .
وعنه : أن الكل قبل - كمذهب الشافعي ، وعنه : إن كان من نقصانٍ فقبل ،
وإن كان من زيادة فبعده .
وهو قول مالكٍ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 194
مساهمون: الذهبي
ص١٩٤