عن أنس ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بشر بحاجة ، فخر ساجداً ' ( ق ) وسنده ضعيف .
165 - مسألة :
إذَا مرَّ المصلِّي بآيةِ رحمةٍ سألَ ، وإذَا مرَّ بآيةِ عذابٍ تعوَّذ .
وعنه : يجوز ذلك في النفل ، ويكره في الفرض .
وبه قال أبو حنيفة .
وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يقول : المراد بالحديث أنه يعيد الآية ،
شعبةُ ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن المستورد ، عن صلة ، عن
حذيفة قال : ' صليتُ مع رسول الله ، فما مر بآيةِ رحمةٍ إلا وقفَ عندها ، ولا آية
عذابٍ إلاَّ تعوذَ منْها ' .
قلتُ : خرجهُ ( م عو ) منْ حديثِ جماعةٍ عنِ الأعمشِ .
166 - مسألة :
من شكَّ في عدد الركعات بنى على الأقل . وعنهُ : يتحرَّى إنْ أمكنهُ .
وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك أول مرةٍ ، بطلت صلاته ، وإن تكرر منه
تحرى ، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على اليقين .
صحح ( ت ) من حديث ابن إسحاق ، عن مكحول ، عن كريب ، عن
ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا سَها
أحدُكُم في صلاته ، فلم يدرِ ، أواحدة صلَّى أو اثنتين ، فليبْنِ على واحدةٍ ، فإنْ لم
يدر اثنتين صلَّى أو ثلاثاً ، فليبْن على اثنتينِ ، فإن لم يدْرِ ثلاثاً صلَّى أو أربعاً ، فليبْنِ
على ثلاثٍ ، وليسجدْ سجدتين قبلَ أن يسلِّم ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 193
مساهمون: الذهبي
ص١٩٣