سجود التلاوة
160 - مسألة :
سنةٌ ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ .
ففي ' الصحيحين ' ابن أبي ذئب ، عن يزيد بن قسيط ، عن عطاء بن
يسار ، عن زيد بن ثابت [ ق 43 - أ ] / قال : ' قرأْتُ علَى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] النَّجمَ فلَمْ يَسْجُدْ ' .
قيل : ما سجدَ ؛ لأن زيداً لم يسجد .
قلنا : لو كان واجباً لأمرهُ به .
161 - مسألة :
في الحجِّ سجدتَانِ .
وقال أبو حنيفة ومالك : بل الأولى .
أحمد ، نا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا ابن لهيعة ، عن مشرح بن
هاعان ، عن عقبة : ' قلت : يا رسول الله ، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين ؟
قالَ : نعم ، ومن لم يسجدهما ، فلا يقرأهما ' وفي ابن لهيعة : لينٌ .
162 - مسألة :
سجدةُ ' ص ' للشكرِ .
وعنه أنها للتلاوة ، كمالك وأبي حنيفة .
أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ' رأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يسجدُ في
' ص ' وقال ابن عباس : وليست من عزائم السجود ' صححه ( ت ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 189
مساهمون: الذهبي
ص١٨٩