أحمد ، ثنا عبد الأعلى ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عبد الله
ابن مغفل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ ' .
قلتُ : صحيحٌ . ورواه ( ق ) .
قيل : فالحديث واحد ، فما وجه توقف أحمد ؟ قلنا : ثبت أن عائشة قالت :
' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة ' .
وصح عن ابن عباس قال : ' أتيت رسول الله وهو يصلي ، فنزلت عن
الحمار ، وتركته أمام الصف ، فما بالاه ' .
ولهم من الدَّارقطنيُّ حديث يحيى بن المتوكل ، ثنا إبراهيم بن يزيد ، عن
سالم بن عبد الله ، عن أبيه ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأبا بكر وعمر قالوا : لا يقطع صلاة
المسلم شيء ، وادرأ ما استطعت ' .
فإبراهيم هو الخوزي : متروك .
إسماعيل بن عياش ، عن إسحاق بن أبي فروة - واهٍ - عن زيد بن أسلم ،
عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' لا يقطعُ صلاة المرءِ امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ ' .
أبو أسامة ، نا مجالد - لينٌ - عن أبي الوداك ، عن أبي سعيد مرفوعاً :
' لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ ' .
عفير بن معدان - واهٍ - عن سليم بن عامر ، عن أبي أمامة مرفوعاً مثله .
إدريس بن يحيى الخولاني ، عن بكر بن مضر ، عن صخر بن عبد الله بن
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 187
مساهمون: الذهبي
ص١٨٧