158 - مسألة :
إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ ، بطلتْ صلاتهُ .
وقالَ الشافعيُّ : لاَ .
[ ق 42 - ب ] / ولنا حديث أنس مرفوعاً : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبَّر فكبرُوا ، وإذا
ركَعَ فاركعوا ، وإذا سجدَ فاسجدوا ' أخرجاه .
قلتُ : وحديث : ' أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ ، أنْ يحوِّل اللهُ
رأسهُ رأْس حمارٍ ' أخرجاهُ .
159 - مسألة :
ويقطعُها الكلبُ الأسودُ ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ .
( ت ) قال أحمد : الذي لا أشك فيه ، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة ،
وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ .
والجمهور : لا يقطعها شيء .
شعبة ، نا حميد بن هلال ، سمع عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر قال :
قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل ،
المرأة والحمار والكلب الأسود . قلت : ما بال الأسود من الأحمر ؟ قال : ابن
أخي ، سألتُ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطانٌ '
( م ) .
هشام ، عن قتادة ، عن زرارة ، عن سعد بن هشام ، عن أبي هريرة ، أن نبي
الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' يقطع الصلاة المرأة والكلبُ والحمارُ ' ( م ) .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 186
مساهمون: الذهبي
ص١٨٦