قلتُ : خرجهُ ( د ) .
ولهم ابن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ،
عن أبي هريرة ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ -
فقد قطعَ الصلاة ' .
أبو غطفان مجهول ، ومحمدٌ فيه مقالٌ .
152 - مسألة :
تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح ، والقرآنُ لاَ يبطلُ .
وعنه : يبطلها - كأبي حنيفة .
حماد بن زيد ، ثنا أبو حازم ، عن سهل ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا نابكم شيءٌ
في صلاتكم ، فليسبح الرجال ، وليُصفح النساءُ ' .
خرجهُ ( خ ) .
ولمسلمٍ بنحوه .
الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' التسبيحُ للرجالِ ،
والتصفيقُ للنساءِ ' .
صححَهُ ( ت ) .
قلتُ : و ( م ) .
153 - مسألة :
وتسبحُ المرأةُ .
قاله مالكٌ ، والحديث عليه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 181
مساهمون: الذهبي
ص١٨١