وقال الحسن : إذا أُغْميَ على رجلٍ صلاتين فلا إعادة ، فإنْ أُغميَ عليه صلاةً
واحدةً ، أعادَها .
وفي الدَّارقطنيُّ من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم
' أنَّ عائشةَ سألتْ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الرجل يغمَى عليه فيترك الصلاةَ ، فقال : ليس
لشيءٍ من ذلك قضاءٌ ، إلا أن يغمَى عليه في وقت صلاةٍ ، فيفيقُ ، وهو في وقتها ،
فيُصلِّيها ' .
151 - مسألة :
إذَا سُلِّمَ [ علَى ] المصلِّي ، ردَّ بالإشارةِ .
وقال أبو حنيفة : لا .
الليث ، حدثني بكير ، عن نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ،
قال : ' مررت برسول الله وهو يصلي فسلمتُ ، فردَّ إليَّ إشارةً ، ولا أعلمُ إلاَّ أنهُ
قالَ : أشار بإصبعه ' .
قلتُ : ( د ت س ) عن قتيبةَ عنه .
هشام بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر : قلت لبلال : ' كيف كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يردُّ ( عليهم ) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير
بيده ' .
صححه الترمذي ، وهو غير الأول .
معمرٌ ، عن الزهري ، عن أنسٍ [ أن ] النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يشيرُ في الصَّلاةِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 180
مساهمون: الذهبي
ص١٨٠