ما يجوز في الصلاة وما يحرم
149 - مسألة :
لا يجوزُ أن يدعو فيها بما أوليس
فيه قربة ولا ورد ، كارزُقْني جاريةً حسناءَ
وبستاناً .
وقال مالك والشافعي : يجوز .
لنا قوله : ' إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي
التسبيحُ والتكبيرُ ، وقراءةُ القرآنِ ' .
150 - مسألة :
الإغماءُ لاَ يسقطُ فرضَ الصلاةِ ، قلَّ أو كثرَ .
وقال أبو حنيفة : إن كان يوماً وليلةً لم تسقط .
وقال مالك والشافعيُّ : تسقطُ .
فأصحابنا استدلُّوا بما روي عن عليِّ وعمار ' أنهما قضيا ما فات حال
الإغماء .
وكذلك قال [ ق 41 - أ ] / عمرانُ وسمرةُ .
وقال عطاء : يقْضِي صلاتهُ كلَّها .
ورَوى نافعٌ ، عن عمر ، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضِ شيئاً ، وأعادَ صلاةَ
يومه الذي أفاق فيه حسب .
وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيامٍ ، فلم يقضِ .
وقال النخعيُّ : يعيدُ صلاة يومه وليلته فقط .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 179
مساهمون: الذهبي
ص١٧٩