وعن الشافعي كالمذهبين .
عامر بن سعد ، عن العباس ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا سجدَ الرجل ، سجدَ
معه سبعةُ آرابٍ : وجههُ ، وكفاهُ ، وركبتاهُ ، وقدماهُ ' رواهُ ( م ) .
عمرو بن دينارٍ ، عن طاوسٍ ، عن ابن عباسٍ قال : ' أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يسجدَ
على سبعةِ أعضاء - ولا يكف شعراً ولا ثوباً - : الجبهة ، واليدينِ ، والرُّكبتينِ ،
والرجلينِ ' .
رواهُ ( خ م ) .
141 - مسألة :
المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ معتمداً على ركبتيهِ .
وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ .
وبه قال الشافعي ، إلا أنه قال : صفة الجلسةِ كالتي بين السجدتين . وقالَ
مالكٌ : بل ينهض .
خالدُ بن إلياس - واهٍ - عن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عن أبي هريرة
قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ينهضُ في الصلاة على صدور قدميه . خرجه ( ت ) .
وصحَّ من حديث أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، أنه رأى رسولَ الله [ ق 38 - أ ] /
[ صلى الله عليه وسلم ] يصلي ، فكانَ إذا كانَ في وترٍ من صلاتِهِ ، لم ينهضْ حتى يستوي جالساً .
142 - مسألة :
التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 171
مساهمون: الذهبي
ص١٧١