المدني ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباسِ قال : ' ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ ' .
129 - مسألة :
لا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافاً لأحدِ قولي الشافعيّ .
لنا : حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ .
قلت : وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ
منَ الأوليينِ ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ .
130 - مسألة :
يستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ .
وقال أبو حنيفة : في الفجر فقط .
وقال الشافعي : لا يطيل في الكل .
لنا : خبر أبي قتادة .
131 - مسألة :
لا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ .
وقال أبو حنيفة : يُكرهُ .
وذكر أصحابنا عن أنس قال : ' رأيتُ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يعد الآي في
الصلاة ' .
ولم يصح ، إنما ذا عن الحسنِ ، وإبراهيمِ ، وعروةَ ، وعطاءِ ، وطاوسٍ ' أنهم
كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا ' .
132 - مسألة والجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 159
مساهمون: الذهبي
ص١٥٩